أبي حنيفة والشافعي وداود * وقال مالك يتوضأ في كلا الوجهين، واحتج بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من شك فلم يدر كم صلى بأن يلغى الشك ويبني على اليقين * قال أبو محمد: وهذا خطأ من وجهين أحدهما تركهم (1) للخبر الوارد في المسألة بعينها، ومخالفتهم له، وان يجعلوا هذا الامر حدثا يوجب الوضوء في غير الصلاة ولا يوجبه (2) في الصلاة، وهذا تناقض قد أنكروا مثله على أبي حنيفة في الوضوء من القهقهة في الصلاة دون غيرها، وأخذهم بخبر جاء في حكم آخر. والثاني انهم احتجوا بخبر هو حجة عليهم، لأنه عليه السلام لم يجعل للشك حكما، وأبقاه على اليقين عنده بلا شك، وان جاز (3) أن يكون الامر كما ظن - هذا - إلى تناقضهم، فإنهم يقولون: من شك أطلق أم لم يطلق،، وأيقن بصحة النكاح فلا يلزمه طلاق، ومن أيقن بصحة الملك فشك انه أعتق أم لم يعتق (4) فلا يلزمه عتق، ومن تيقنت حياته وشك في موته فهو على الحياة، وهكذا في كل شئ * قال على: فإذ هو كما ذكرنا فان توضأ كما ذكرنا وهو شاك في الحديث ثم أيقن بأنه كان احدث لم يجزه ذلك الوضوء، لأنه لم يتوضأ الوضوء الواجب عليه، وإنما توضأ وضوءا لم يؤمر به، ولا ينوب وضوء لم يأمر الله عز وجل به عن وضوء أمر الله تعالى به. وبالله تعالى التوفيق * 212 - مسألة - والمسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين - سنة سواء كانا خفين من جلود أو لبود (5) أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر - كان عليهما جلد أو لم يكن - أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك
(٨٠)