زيد بن أبي أنيسة، ثم اتفق زيد وعمرو (1) عن الحكم بن عتيبة بمثل حديث الأعمش عن الحكم واسناده (2) * حدثنا هشام بن سعيد الخير ثنا عبد الجبار بن أحمد المقري ثنا الحسن بن الحسين النجيرمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وهمام بن يحيى وشعبة بن الحجاج (3)، كلهم عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش قال.
اتيت صفوان بن عسال (4) فقلت: إنه حك في نفسي من المسح على الخفين شئ (5) فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال. (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر (6) فأمرنا أن نمسح عليهما (7) ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم الا من جنابة (8)) ورويناه أيضا من طريق معمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلهم عن عاصم عن زر عن صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله * وهذا نقل تواتر يوجب العلم، ففي حديث المغيرة أن المسح إنما هو على من أدخل الرجلين وهما طاهرتان، وفي حديث حذيفة المسح في الحضر، وفي حديث هزيل عن المغيرة المسح على الجورجين، وفي حديث على عموم المسح على كل ما لبس في الرجلين يوما وليلة للمقيم، وثلاثا للمسافر، وأن لا يخلع إلا لغسل الجنابة في حديث صفوان * وأما قولنا إنه انقضى أحد الامدين (9) المذكورين صلى الماسح بذلك المسح ما لم ينتقض وضوؤه، ولا يجوز له أن يمسح الا حتى ينزعهما ويتوضأ: - فلان