عن أبي عوانة عن جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس: تنتظر النفساء نحوا من أربعين يوما (1) * قال أبو محمد: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ونذكر ما خالفوا فيه الصاحب والصحابة لا يعرف لهم منهم مخالفون (2). وأقرب ذلك ما ذكرناه في المسألة المتصلة بهذه من حد أقل الطهر، فإنهم خالفوا فيه ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة أصلا، ولقد يلزم المالكيين والشافعيين المشنعين بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف: - أن يقولوا بما روي ههنا عمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم * قال على: فلما لم يأت في أكثر مدة النفاس (3) نص قرآن ولا سنة وكان الله تعالى قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين وأباح وطأها لزوجها لم يجزها أن تمتنع (4) من ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض لأنه دم حيض * وقد حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الضحاك بن مزاحم (5) قال تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة ليلة ثم تغتسل (6) وتصلى، قال جابر، وقال الشعبي تنتظر أقصى ما تنتظر امرأة، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر وابن جريج، قال معمر عن قتادة، وقال ابن جريج عن عطاء ثم اتفق قتادة وعطاء: تنتظر البكر إذا ولدت كامرأة من نسائها، قال عبد الرزاق: وبهذا يقول سفيان الثوري *
(٢٠٥)