لخمس صلوات فقط إن كان مقيما ولا يمسح لأكثر ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط، إن كان مسافرا ولا يمسح لأكثر، وبه يقول إسحاق بن راهويه وسليمان بن داود الهاشمي وأبو ثور قال على: فلما اختلفوا وجب ان ننظر في هذه الأقوال ونردها إلى ما افترض الله عز وجل علينا أن نردها عليه من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) ففعلنا فنظرنا في قول من قال يبدأ بعد الوقتين من حين يحدث، فوجدناه ظاهر الفساد لان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذي به تعلقوا كلهم وبه أخذوا أو وقفوا في أخذهم به - إنما جاءنا بالمسح مدة أحد الأمدين (5) المذكورين، وهم يقرون بهذا، ومن المحال الباطل أن يجوز له المسح في الوضوء في حال الحدث، هذا مالا يقولون به هم ولا غيرهم، ووجدنا (3) بعض الاحداث قد تطول جدا الساعة والساعتين والأكثر كالغائط، ومنها ما يدوم أقل كالبول، فسقط هذا القول بيقين لا شك فيه، وهو أيضا مخالف لنص الخبر، ولا حجة لهم فيه أصلا * ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالصلوات الخمس أو الخمس عشرة، فوجدناهم لا حجة لهم فيه إلا مراعاة عدد الصلوات في اليوم والليلة وفى الثلاثة الأيام بلياليهن، وهذا لا معنى له، لأنه إذا مسح (4) المرء بعد الزوال في آخر وقت الظهر فإنه يمسح إلى صلاة الصبح ثم لا يكون له أن يصلى الضحى بالمسح، ولا صلاة بعدها إلى الظهر وكذلك من مسح لصلاة الصبح في آخر وقتها فإنه يمسح إلى أن يصلى العتمة، ثم لا يكون له أن يوتر ولا أن يتهجد ولا أن يركع ركعتي الفجر بمسح وهذا خلاف لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام فسح للمقيم في مسح يوم وليلة، وهم منعوه من المسح إلا يوما وبعض ليلة، أو ليلة وأقل من نصف يوم، وهذا خطأ بين *
(٩٦)