المسح على الخفين سواء سواء * 205 - مسألة ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا: لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كله، لأنه لم يصل بالطهارة التي أمر بها، وقال عليه السلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) * 206 - مسألة ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلا، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه، ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة. فان جعل الاستنشاق والاستنثار في آخر وضوئه أو بعد عضو من الأعضاء المذكورة لم يجز ذلك فان فعل شيئا مما ذكرنا لزمه أن يعود إلى الذي بدأ به قبل الذي ذكره الله تعالى قبله فيعمله إلى أن يتم وضوءه، وليس عليه أن يبتدئ من أول الوضوء، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق فان انغمس في ماء جار وهو جنب ونوى الغسل والوضوء معا لم يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسل وعليه ان يأتي به مرتبا (1) وهو قول إسحاق * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إبراهيم بن هارون البلخي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال:
دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: أخبرني عن حجة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر:
(خرجنا معه - فذكر الحديث وفيه - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا إلى الصفا قال: (ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به) * قال على: وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شئ وإنما قلنا: لا يجزئ في الأعضاء المغموسة معا لا الوضوء والا الغسل إذا نوى بذلك الغمس كلا الامرين