أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك في الوطئ في الدبر: لا غسل فيه ان لم يكن انزال، فمن قاس ذلك على الوطئ في الفرج قيل له: بل هو معصية، فقياسها على سائر المعاصي من القتل وترك الصلاة أولى، ولا غسل في شئ من ذلك باجماع، فكيف والقياس كله باطل. * * (صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا (1)) * 188 - مسألة - أما غسل الجنابة فيختار - دون أن يجب ذلك فرضا - أن يبدأ بغسل فرجه إن كان من جماع، وأن يمسح بيده الجدار أو الأرض بعد غسله ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثلاثا ثم يغمس يديه في الاناء (2) بعد أن يغسلها ثلاثا فرضا ولا بد، ان قام من نوم والا فلا، فيخلل أصول شعره حتى يوقن أنه قد بل الجلد ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده، وأن (3) يبدأ بميامنه وأما الفرض الذي لا بد منه فأن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء إن كان قام من نوم والا فلا، ويغسل فرجه إن كان من جماع، ثم يفيض الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولا بد إفاضة يوقن أنه قد وصل الماء إلى بشرة رأسه وجميع شعره وجميع جسده * برهان ذلك قوله عز وجل: (وان كنتم جنبا فاطهروا) فكيفما أتى بالطهور فقد أدى ما أفترض الله تعالى عليه * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بنا خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد - هو القطان - ثنا عوف - (4) هو ابن أبي جميلة - ثنا أبو رجاء عن عمران - هو ابن حصين قال:: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر - فذكر الحديث وفيه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة اناء من ماء وقال: اذهب فأفرغه عليك) *
(٢٨)