نعم ما خفى، قد عرفه جميع الصحابة رضي الله عنهم وقالوا به * وهؤلاء الحنفيون قد أوجبوا الوضوء من كل دم خارج من اللثات أو الجسد أو من القلس، وهو أمر تعظم به البلوى، ولا يعرفه غيرهم، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم * والمالكيون يوجبون التدلك في الغسل فرضا، والفور في الوضوء فرضا، تبطل الطهارة والصلاة بتركه وهذا أمر تعظم به البلوى، ولا يعرف ذلك غيرهم، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم * والشافعيون يرون الوضوء من مس الدبر، ومن مس الرجل ابنته وأمه، وهو أمر تعظم به البلوى، ولا يعرف ذلك غيرهم، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم، ثم يرونه حجة إذا خالف (1) أهواءهم وتقليدهم: ونعوذ بالله من مثل هذا العمل في الدين ومن أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ: إنه واجب على كل مسلم وعلى كل محتلم، وانه حق الله تعالى على كل مسلم محتلم. ثم نقول نحن: ليس هو واجبا ولا هو حق الله تعالى. هذا أمر تقشعر منه الجلود والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته * 179 - مسألة - وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة، فان صلى الجمعة والعصر ولم يغتسل أجزأه (2) ذلك وأول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة، إلى (3) أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره، وأفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة، وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما * برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ثنا شعيب - هو ابن أبي حمزة
(١٩)