للمغرب والعتمة فذلك لها، وتصلى كل صلاة لوقتها ولا بد وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتها (1)، فان عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيممت كما ذكرنا * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذي قد ذكرنا باسناده في أول مسألة من الحيض من كتابنا هذا -: (إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئ وصلى) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلى) وفي بعضها: (فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضي) وفي بعضها: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئ وصلى) وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الاخبار ايجاب مراعاة تلون الدم * وما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا أبو أسامة سمعت هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا: ان ذلك عرق، ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلى (2)) * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح وقتيبة كلاهما عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: (إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، قالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما (3)، فقال لها رسول الله
(٢٠٩)