قتادة، قالوا كلهم في المرأة تجامع ثم تحيض، أنها تغتسل لجنابتها وقال بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في المرأة تجامع ثم تحيض أنها تغتسل فان أخرت فغسلان عند طهرها. فهؤلاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وميمون بن مهران، وهو قول داود وأصحابنا * 196 - مسألة - ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذي يلبس فان فعل فلا حرج، ولا يكره ذلك في الوضوء * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى ثنا أبو عوانة ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت: (وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته - فذكرت صفة غسله عليه السلام قالت - وغسل رأسه ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة، فقال بيده وهكذا ولم يردها * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا هشام ثنا أبو مروان ومحمد بن المثنى قالا حدثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير (1) يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس ابن سعد (2) قال (زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا - فذكر الحديث وفيه - وان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد هذا لا يضاد الأول، لأنه عليه السلام اشتمل فيها فصارت لباسه (3) حينئذ وقال بهذا بعض السلف، كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه سئل عن المنديل المهذب: أيمسح به الرجل الماء؟ فأبى أن يرخص فيه،
(٤٧)