تحت ميزاب فمس الماء منه مقدار ربع رأسه أجزأه، فظهر فساد قولهم. ويسألون أيضا عن قولهم بأكثر اليد؟ فإنهم (1) لا يجدون دليلا على تصحيحه، وكذلك يسألون عن اقتصارهم على مقدار الناصية؟ فان قالوا: اتباعا للخبر في ذلك، قيل لهم: فلم تعديتم الناصية إلى مؤخر الرأس؟ وما الفرق بين تعديكم الناصية إلى غيرها وبين تعدى مقدارها إلى غير مقدارها؟ * وأما قول الشافعي فان النص لم يأت بمسح الشعر فيكون ما قال من مراعاة عدد الشعر، وإنما جاء القرآن بمسح الرأس، فوجب أن لا يراعى الا ما يسمى مسح الرأس فقط (2)، والخبر الذي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو بعض ما جاء به القرآن، فالآية أعم من ذلك الخبر، وليس في الخبر منع من استعمال الآية، ولا دليل على الاقتصار على الناصية فقط. وبالله تعالى التوفيق * 199 - مسألة - وأما مسح الاذنين فليسا فرضا، ولا هما من الرأس لان الآثار في ذلك واهية كلها، قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان، ولا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس وبين الاذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء، فمن المحال أن يكون يحول بين أجزاء رأس الحي عضو ليس من الرأس، وأن يكون بعض رأس الحي مباينا لسائر رأسه، وأيضا فلو كان الأذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج، وهم لا يقولون هذا، وقد ذكرنا البرهان على صحة الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء، فلو كان الأذنان من الرأس لا جزأ أن يمسحا عن مسح الرأس، وهذا لا يقوله أحد، ويقال لهم: إن كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لهما ماء جديدا وهما بعض الرأس؟ وأين رأيتم (3) عضوا يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي مسح به سائره. ثم لو صح الأثر أنهما من
(٥٥)