أو هراكس، وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحرير، فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ثم لا يحل له المسح، فإذا انقضى هذان الأمران - يعنى أحدهما - لمن وقت له صلى بذلك المسح ما لم تنتقض طهارته، فان انتقضت لم يحل له أن يمسح، لكن يخلع ما على رجليه ويتوضأ ولا بد، فان أصابه ما يوجب الغسل خلعهما ولا بد، ثم مسح كما ذكرنا ان شاء، وهكذا أبدا كما وصفنا * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا زكرياء بن أبي زائدة عن عامر هو الشعبي ثنا عروة (1) بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) - فذكر وضوءه عليه السلام - قال المغيرة (ثم أهويت لأنزع الخفين (2)، فقال عليه السلام: دعهما فانى أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما) * حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أحمد بن علي بن أحمد بن فراس ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: (كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فانتهي إلى سباطة (3) ناس فبال عليها قائما ثم توضأ ومسح على خفيه) * حدثنا عبد الله بن ربيع ويحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال عبد الله - ثنا محمد بن معاوية القرشي الهشامي ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - وقال يحيى ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن
(٨١)