صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلى) * قال أبو محمد: ففي هذين الخبرين ايجاب مراعاة القدر الذي كانت تحيضه قبل ان يمتد بها الدم * وأما المبتدأة التي لا يتلون دمها عن السواد ولا مقدار عندها لحيض متقدم -:
فنحن على يقين من وجوب الصلاة والصيام عليها، ونحن على يقين من أن الدم الأسود منه حيض ومنه ما ليس بحيض، فإذ ذلك كذلك فلا يجوز لاحد أن يجعل برأيه بعض ذلك الدم حيضا وبعضه غير حيض، لأنه يكون شارعا في الدين ما لم يأذن به الله، أو قائلا على الله تعالى ما لا علم لديه، فإذ ذلك كذلك فلا يحل لها ترك يقين ما افترض الله عليها من الصوم والصلاة لظن في بعض دمها أنه حيض، ولعله ليس حيضا، والظن أكذب الحديث * وهذا الذي قلناه هو قول مالك وداود، وقال الأوزاعي: تجعل لنفسها مقدار حيض أمها وخالتها وعمتها وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة، فإن لم تعرف جعلت حيضها سبعة أيام من كل شهر، وتكون في باقي الشهر مستحاضة تصوم، وقال (1) سفيان الثوري وعطاء: تجعل لنفسها قدر حيض نسائها (2)، وقال الشافعي: تقعد يوما وليلة من كل شهر تكون فيه حائضا، وباقي الشهر مستحاضة تصلى وتصوم، والى هذا مال أحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: تقعد عشرة أيام من كل شهر حائضا وباقي الشهر مستحاضة تصلى وتصوم * قال علي: يقال لجميعهم: من أين قطعتم بأنها تحيض كل شهر ولا بد؟ وفى الممكن أن تكون ضهياء (3) لا تحيض فتركتم بالظن فرض ما أوجبه الله تعالى عليها (4) من الصلاة والصيام، ثم ليس لأحد منهم أن يقول: اقتصر بها على أقل