وليلة، فإن لم يزد على ذلك حتى سافر استأنف ثلاثة أيام بلياليها، واحتج هؤلاء بظاهر لفظ الخبر في ذلك * قال على: وظاهر لفظه يوجب صحة قولنا، لان الناس قسمان: مقيم ومسافر، ولم يبح عليه السلام للمسافر الا ثلاثا، ولا أباح للمقيم الا بعض الثلاث، فلم يبح لاحد - لا مقيم ولا مسافر - أكثر من ثلاث، ومن خرج إلى سفر تقصر في مثله الصلاة مسح مسح مسافر، ثلاثا بلياليهن، ومن خرج دون ذلك مسح مسح مقيم، لان حكم هذا البروز (2) حكم الحضر وبالله تعالى التوفيق * 222 - مسألة - والمسح على الخفين وما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط، ولا يصح معنى لمسح باطنهما الأسفل تحت القدم، ولا لاستيعاب (3) ظاهرهما، وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ (4) * برهان ذلك ما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث الأعمش عن أبي إسحاق (5) عن عبد خير عن علي قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين (6) * وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري وداود، وهو قول علي بن أبي طالب كما ذكرنا وقيس بن سعد كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري ثنا أبو إسحاق هو السبيعي عن يزيد بن أبي العلاء (3) قال: رأيت قيس بن سعد بال
(١١١)