203 - مسألة - ويمسح على كل ذلك أمدا بلا توقيت ولا تحديد، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت في ذلك ثابتا عنه (1) كالمسح على الخفين وبه قال أبو ثور، وقال أصحابنا كما قلنا * ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس باطل، وقول القائل:
لما كان المسح على الخفين موقتا بوقت محدود في السفر، ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك: دعوى (2) بلا برهان على صحتها وقول (3) لا دليل على وجوبه، ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح (4) على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار، ولم يوقت في ذلك وقتا، ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا ان نقول ما قاله عليه السلام وان لا نقول في الدين ما لم يقله عليه السلام قال الله تعالى (تلك حدود الله فلا تعتدوها) * 204 - مسألة فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما كما قلنا ولا فرق، وكذلك لو تعمد لباس ذلك ليمسح عليه جاز المسح أيضا، وإنما المسح المذكور في الوضوء خاصة، وأما في كل غسل واجب فلا، ولا بد من خلع كل ذلك وغسل الرأس * برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخمار، ولم يخص لنا حالا من حال، فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال وإذا كان المسح جائزا فاقصد إلى الجائز جائز، وإنما مسح عليه السلام في الوضوء خاصة، فلا يجوز أن يضاف إلى ذلك ما لم يفعله عليه السلام، ولا يجوز أن يزاد في السنن ما لم يأت فيها، ولا أن ينقص منها ما اقتضاه لفظ الخبر بها. وبالله تعالى التوفيق، وهكذا يقول (5) خصومنا في