فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان حيضتك ليست في يدك) (1) وروينا الآخر من طريق يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان وأبى حازم عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: اني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده.
وبالله تعالى التوفيق * 261 - مسألة - ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد، حاشا الطواف بالبيت، فان النفساء تطوف به، لان النهى ورد في الحائض ولم يرد في النفساء (وما كان ربك نسيا) ثم استدركنا فرأينا أن النفاس حيض صحيح، وحكمه حكم الحيض في كل شئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: (أنفست؟
قالت: نعم (فسمى الحيض نفاسا، وكذلك الغسل منه واجب باجماع * 262 - مسألة - وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا (2) المسجد وكذلك الجنب، لأنه لم يأت نهى عن شئ من ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(المؤمن لا ينجس) وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرة ولا شك (3) في أن فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك * وقال قوم: لا يدخل المسجد (4) الجنب والحائض إلا مجتازين، هذا قول الشافعي، وذكروا قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) فادعوا أن زيد بن أسلم أو غيره قال (5). معناه لا تقربوا مواضع الصلاة * قال على: ولا حجة في قول زيد ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه لأنه لا يجوز