الصلت بن دينار عقبة بن صهبان (1): سمعت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يقول: ما مسست ذكرى بيميني مذ (2) بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه إلى وكيع عن خالد بن دينار سمعت أبا العالية يقول: ما مسست ذكرى بيميني مذ (3) ستين سنة أو سبعين سنة، وروينا عن مسلم بن يسار وكان من خيار التابعين أنه قال:
لا أمس ذكرى بيميني وأنا أرجو أن آخذ بها كتابي. وبالله تعالى التوفيق * 211 - مسألة - ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا فهو على طهارته، وليس عليه أن يجدد غسلا ولا وضوءا، فلو اغتسل وتوضأ ثم أيقن (4) أنه كان محدثا أو مجنبا أو أنه قد أتى بما يوجب الغسل لم يجزه الغسل ولا الوضوء اللذان أحدثا بالشك، وعليه أن يأتي بغسل آخر ووضوء آخر، ومن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو الغسل فعليه ان يأتي بما شك فيه من ذلك، فإن لم يفعل وصلى بشكه ثم أيقن انه لم يكن محدثا ولا كان عليه غسل لم تجزه صلاته تلك أصلا * برهان ذلك قول الله تعالى: (ان يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فان الظن اكذب الحديث) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره احدث أو لم يحدث فأشكل (5) عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وهذا قول