بسم الله الرحمن الرحيم الأشياء الموجبة غسل الجسد كله 170 - مسألة - ايلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها، من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منها، بحرام أو حلال، إذ كان تعمدا (1) أنزل أو لم ينزل، فان عمدت هي أيضا لذلك (2) فكذلك أنزلت أو لم تنزل، فإن كان أحدهما مجنونا (3) أو سكران أو نائما أو مغمى عليه أم مكرها، فليس على من هذه صفته (4) منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل، فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء، فإذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث (5) لا فيما سلف له من ذلك والوضوء * برهان ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه (6) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) * وحدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب (7) ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة
(٢)