البخاري ثنا يحيى بن بكير (1) (قال حدثنا الليث) (2) عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبى جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: (اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي (3) صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام * وروينا عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع: ان ابن عمر تيمم ثم صلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، وعن مالك عن نافع: انه اقبل مع ابن عمر من الجرف فلما أتى المربد لم يجد ماء فنزل فتيمم بالصعيد وصلى ثم لم يعد تلك الصلاة * قال على: وهو قول داود وأصحابنا * وقال محمد بن الحسن: أما المسافر فإن كانا الماء منه على أقل من ميل طلبه وان خرج الوقت، فإن كان على ميل لم يلزمه طلبه وتيمم، قال: وأما من خرج من مصره غير مسافر فإن كان بحيث لا يسمع حس الناس وأصواتهم تيمم * قال على: وهذه أقوال نحمد الله على السلامة منها ومن مثلها * 229 - مسألة - ومن كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة ففرضه التيمم. برهان ذلك قول الله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) وكل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون على الطهارة به * 230 - مسألة فان طلب بحق فلا عنه له في ذلك، ولا يجزيه التيمم، لان فرضا عليه أن لا يمتنع من كل حق قبله لله تعالى أو لعباده، فان امتنع فهو عاص.
(١٢١)