السفر في التيمم، والا فقد تركوا القياس، وخالفوا القرآن والسنن وبالله تعالى التوفيق * 226 مسألة: والمرض هو كل ما أحال الانسان عن القوة والتصرف، هذا حكم اللغة التي بها نزل القرآن وبالله تعالى التوفيق * 227 مسألة: قال على: ويتيمم من كان في الحضر صحيحا إذا كان (1) لا يقدر على الماء الا بعد خروج وقت الصلاة، ولو أنه على شفير البئر والدلو في يده أو على شفير النهر والساقية والعين، الا انه يوقن أنه لا يتم وضوءه أو غسله حتى يطلع أول قرن الشمس، وكذلك المسجون والخائف * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضلنا علي الناس بثلاث فذكر فيها:
وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربته لنا طهورا إذا لم نجد الماء) * وبه إلى مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون) فهذا عموم دخل فيه الحاضر والبادي * فان قيل: فان الله تعالى قال: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ). فلم يبح عز وجل للجنب أن يقرب الصلاة حتى يغتسل أو يتوضأ الا مسافرا، قلنا: نعم، قال الله تعالى هذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرتم، وقال تعالى