الامرين أعظم فرق. وبالله تعالى التوفيق * 219 - مسألة - ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا، ولا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل رجليه، بل هو طاهر كما كان ويصلى كذلك وكذلك لو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعهما فليس عليه إعادة وضوء ولا مسح رأسه بل هو طاهر كما كان ويصلى كذلك، وكذلك لو مسح على خف على خف (1) ثم نزع الا على فلا يضره ذلك شيئا، ويصلي كما هو دون أن يعيد مسحا، وكذلك من توضأ أو اغتسل ثم حلق شعره أو تقصص أو قلم أظفاره فهو في كل ذلك على وضوئه وطهارته ويصلي كما هو دون أن يمسح مواضع القص * وهذا قول طائفة من السلف، كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان، وروينا عن سفيان الثوري عن الفضيل (2) بن عمرو عن إبراهيم النخعي: أنه كان يحدث ثم يمسح على جرموقين له من لبود ثم ينزعهما فإذا قام إلى الصلاة لبسهما وصلى * وأما أبو حنيفة فإنه قال: من توضأ ثم مسح على خفيه ثم أخرج قدمه الواحدة من موضعها إلى موضع الساق أو أخرج كلتيهما كذلك فقد بطل مسحه، ويلزمه أن يخرج قدميه جميعا ويغسلهما، وكذلك عنده لو أخرجهما بالكل، قال أبو يوسف وكذلك إذا أخرج أكثر من نصف القدم إلى موضع الساق: قال فلو لبس جرموقين على خفين ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الجرموقين فعليه أن يمسح على الخف الذي كان تحت الجرموق ويمسح أيضا على الجرموق الثاني ولا بد لان بعض المسح إذا انتقض انتقض كله، قال: فلو توضأ ثم جز شعره وقص شاربه وأظفاره فهو على طهارته، وليس عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك *
(١٠٥)