الصلوات المفروضات الخمس 281 مسألة المفروض من الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى خمس، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وهي العتمة وصلاة الفجر * فالصبح ركعتان أبدا، على كل أحد من صحيح أو مريض أو مسافر أو مقيم، خائف أو آمن. والمغرب ثلاث ركعات أبدا، كما قلنا في الصبح سواء سواء. وأما الظهر والعصر والعشاء الآخرة فكل واحدة منهن على المقيم مريضا كان أو صحيحا خائفا أو آمنا -: أربع ركعات أربع ركعات، وكل هذا اجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف فيه بين أحد من الأمة قديما ولا حديثا، ولا في شئ منه، وكل واحدة منهن على المسافر الآمن ركعتان ركعتان. وأما المسافر الخائف فان شاء صلى كل واحدة منهن ركعتين وان شاء صلي كل واحدة منهن ركعة واحدة، والخلاف موجود في كل هذا فيما ذلك السفر، وفى مقدار ذلك السفر من الزمان ومن المسافة، وفى هل ذلك القصر عليه فرض أم هو فيه مخير، وفى هل تجزئ ركعة واحدة في الخوف في السفر أم لا. وسنذكر البرهان على الحق من ذلك، وبطلان الخطأ فيه، في أبوابه إن شاء الله عز وجل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبه تعالى نستعين وبه نتأيد * (أقسام التطوع) 282 مسألة أوكد التطوع ما قد ذكرناه في أول مسألة من كتاب الصلاة من ديواننا هذا، من الاقسام التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصة بأسمائها، وبعد ذلك ما لم يرد به أمر، ولكن جاء الندب إليه * أوكد ذلك ركعتان بعد الفجر الثاني وقبل صلاة الصبح، ثم صلاة العيدين، ثم صلاة الاستسقاء، وقيام رمضان، وأربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال، وأربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر إن شاء لم يسلم الا في آخرهن (1)، وإن شاء سلم من كل ركعتين، وركعتان (2) بعد صلاة العصر، وركعتان بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب،
(٢٤٨)