قول زفر فخطأ، لأنه أسقط فرض الله تعالى في الصلاة في الوقت الذي امر الله تعالى بأدائها فيه، وألزمه إياها في الوقت الذي حرم الله تعالى تأخيرها إليه * قال أبو محمد: والصلاة فرض معلق بوقت محدود، والتأكيد فيها أعظم من أن يجهله مسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
فوجدنا هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل إن كان جبنا وبالصلاة فإذا عجز عن الغسل والوضوء سقطا عنه، وقد نص عليه السلام على أن الأرض طهور (1) إذا لم يجد (2) الماء وهو غير قادر عليه، فهو غير باق عليه (3) وهو قادر على الصلاة فهي باقية عليه، وهذا بين. والحمد لله رب العالمين * 228 مسألة والسفر الذي يتيمم فيه هو الذي يسمى عند العرب سفرا، سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو مما لا تقصر فيه الصلاة، وما كان دون ذلك مما لا يقع عليه اسم السفر من البروز عن المنازل فهو في حكم الحاضر، فاما المسافر سفرا يقع عليه سفر والمريض الذي له التيمم فالأفضل لهما أن يتيمما في أول الوقت، سواء رجوا الماء (4) أو أيقنا بوجوده قبل خروج الوقت، أو أيقنا أنه لا يوجد حتى يخرج الوقت، وكذلك رجاء الصحة ولا فرق، وأما الحاضر الصحيح ومن له حكم الحاضر فلا يحل له التيمم إلا حتى يوقن بخروج الوقت قبل إمكان الماء * برهان ذلك ان النص ورد في المسافر الذي لا يجد الماء، وفى المريض كذلك وفى المريض ذي الحرج، وكان البدار إلى الصلاة أفضل، لقول الله تعالى (سارعوا