الماء أن يغتسل، وهذا عموم لكل من خرجت منه الجنابة، ولم يستثن عز وجل ولا رسوله عليه السلام حالا من حال فلا يحل لاحد أن يخص النص برأيه بغير نص، وهذا هو قول الشافعي وداود.
وقال أبو حنيفة ومالك من خرج منه المنى - لعلة قال أبو حنيفة: أو ضرب على استه فخرج منه المنى فعليه الوضوء ولا غسل عليه وهذا قول خلاف للقرآن وللسنن الثابتة وللقياس وما نعلمه عن أحد من السلف إلا عن سعيد بن جبير وحده فإنه ذكر عنه لا غسل إلا من شهوة * قال أبو محمد: أما خلافهم للقياس فان الغائط والبول والريح موجبة للوضوء ولا يختلفون أن كيفما خرج ذلك فالوضوء فيه وكذلك الحيض موجب للغسل وكيفما خرج فالغسل فيه فكان الواجب أن يكون المنى كذلك فلا بالقرآن أخذوا ولا بالسنة عملوا ولا القياس طردوا * والعجب أن بعضهم احتج في ذلك بأن الغائط والبول ليس في خروجهما حال تحليل الجسد قال: والمني إذا خرج لشهوة أذهب الشهوة وأحدث في الجسد أثرا فوجب أن يكون بخلافهما * قال على: وهذا تخليط بل اللذة في خروج البول والغائط والريح أشد عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المنى وضرر ألم (1) امتناع خروجها (2) أشد من ضرر امتناع خروج المنى فقد استوى الحكم في ذلك (3) وبالله تعالى التوفيق. فان تأذى المستنكح بالغسل فليتيمم لأنه غير واجد ما يقدر على الغسل به فحكمه التيمم بنص القرآن. وبالله تعالى التوفيق * 174 - مسألة ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شئ عليها، لا غسل ولا وضوء لان الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروج ماء