ما يكون من الحيض لئلا تترك الصلاة الا بيقين: - إلا كان للآخر (1) أن يقول:
بل اقتصر بها على أكثر الحيض لئلا تصلى وتصوم ويطؤها زوجها وهي حائض، وكل هذين القولين يفسد صاحبه، وهما جميعا فاسدان (2) لأنهما قول بالظن، والحكم بالظن في دين الله عز وجل لا يجوز، ونحن على يقين لاشك فيه أن هذه المبتدأة لم تحض قط، وأن الصوم والصلاة فرضان عليها، وأن زوجها مأمور ومندوب إلى وطئها، ثم لا ندري ولا نقطع أن شيئا من هذا الدم الظاهر عليها دم حيض، فلا يحل ترك اليقين والفرائض اللازمة بظن كاذب. وبالله تعالى التوفيق * وأما وضوؤها لكل صلاة فقد ذكرنا برهان ذلك في كتابنا هذا في الوضوء وما يوجبه * وأما غسلها لكل صلاتين أو لكل صلاة فلما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس ابن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا علان (3) ثنا محمد بن بشار ثنا وهب ابن جرير بن حازم ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أم حبيبة بنت جحش: (أنها كانت تهراق الدم وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة * وبه إلى ابن أيمن: ثنا أحمد بن محمد البرتي (4) القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري (5) عن الحسين (6) المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة المخزومي: