284 مسألة وأما إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلى تلك الصلاة: - فان ذلك مستحب مكروه تركه في كل صلاة، سواء كان صلى (1) منفردا لعذر أو في جماعة، ليصلها ولو مرات كلما وجد جماعة تصليها * وقد قال قوم: لا يصليها ثانية أصلا. وقال أبو حنيفة: لا يصلى ثانية الا الظهر والعتمة فقط، سواء كان صلاهما في جماعة أو منفردا، والأولى هي صلاته، حاشا صلاة الجمعة، فإنه ان صلاها في بيته منفردا أجزأته، ولم يكن عليه أن ينهض إلى الجامع، فان خرج إلى المسجد والامام لم يسلم بعد من صلاة الجمعة، فحين خروجه لذلك تبطل صلاته التي كان (2) صلى في بيته، وكانت التي تصلى مع الامام فرضه.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا تبطل صلاته التي صلى في بيته بخروجه إلى الجامع، لكن بدخوله مع الامام (3) في صلاة الجمعة تبطل التي صلى في منزله. وقال مالك:
يعيد من صلى في منزله صلاة فرض مع الجماعة إذا وجدها تصلى تلك الصلاة، جميع الصلوات حاشا المغرب فلا يعيدها، قال: والامر في أي الصلاتين فرضه إلى الله (4) تعالى، قال (5): فان صلى في جماعة لم يعد في أخرى * قال أبو محمد: أما من منع من الإعادة جملة فإنه احتج بما رويناه من طريق أبى داود: ثنا أبو كامل يزيد بن زريع (6) ثنا حسين هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط (7) وهم يصلون، فقلت: