به حيث لم تشتهوا، وهذا عظيم في الدين جدا * وإذ قد صح ما ذكرنا فالوضوء إذا تم وجازت به الصلاة فلا ينقضه إلا حدث أو نص جلى (1) وارد بانتقاضه، وليس سقوط اللصقة أو الجبيرة أن الرباط حدثا، ولا جاء نص بايجاب الوضوء من ذلك، والشرائع لا تؤخذ (2) إلا عن الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم ير ذلك داود وأصحابنا. وبالله تعالى التوفيق * 210 - مسألة - ولا يجوز لاحد مس ذكراه بيمينه جملة إلا عند ضرورة لا يمكنه غير ذلك، ولا بأس بأن يمس بيمينه ثوبا على ذكره، ومس الذكر بالشمال مباح، ومسح سائر أعضائه بيمينه وبشماله مباح، ومس الرجل ذكر صغير لمداواة أو نحو ذلك من أبواب (3) الخير كالختان ونحوه -: جائز باليمين والشمال، ومس المرأة فرجها بيمينها وشمالها جائز، وكذلك مسها ذكر زوجها أو سيدها بيمينها أو بشمالها جائز * برهان ذلك أن كل ما ذكرنا فلا نص في النهى عنه، وكل مالا نص في تحريمه فهو مباح بقول الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه).
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعظم الناس جرما في الاسلام من سأل عن شئ لم يحرم فحرم من أجل مسألته): وقوله عليه السلام: (دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه): أو كما قال عليه السلام فنص تعالى على أن كل محرم قد فصل لنا باسمه، وفصح أن ما لم يفصل تحريمه فلم يحرم، وكذلك بالخبرين المذكورين * وقد جاء النهى عن مس الرجل ذكره بيمينه كما حدثنا حمام وعبد الله بن يوسف قال عبد الله ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد