لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم (1) ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) (2) * 277 - مسألة - ولا على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء، ولا قضاء على واحد منهم الا ما أفاق المجنون والمغمى عليه، أو طهرت الحائض والنفساء في وقت أدركوا (3) فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر (المجنون حتى يفيق). وأما الحائض والنفساء واسقاط القضاء عنها فاجماع متيقن * وأما المغمى عليه فإننا روينا عن عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وإبراهيم وحماد ابن أبي سليمان وقتادة ان المغمى عليه يقضى، وقال سفيان: يقضى إن أفاق عند غروب الشمس الظهر والعصر فقط. وقال أبو حنيفة: ان أغمي عليه خمس صلوات قضاهن، فان أغمي عليه أكثر لم يقض شيئا * قال على: أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد، لأنه لا نص أتى بما قال، ولا قياس، لأنه أسقط عن المغمى عليه ست صلوات ولم يرد عليه (4) قضاء شئ منهن وأوجب عليه أن أغمي عليه خمس صلوات أن يقضيهن، فلم يقس المغمى عليه على المغمى عليه في اسقاط القضاء، ولا قاس المغمى عليه على النائم في وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه *
(٢٣٣)