يلزم من قاس الاكل في رمضان على الواطئ فيه في ايجاب الكفارة أن يقيس واطئ الحائض على الواطئ في رمضان، لان كليهما وطئ فرجا حلالا في الأصل حراما بصفة تدور، وهذا أصح من قياساتهم الفاسدة، فان الواطئ أشبه بالواطئ من الاكل بالواطئ نعم ومن الزيت بالسمن ومن المتغوط بالبائل ومن الخنزير بالكلب ومن فرج الزوجة المسلمة بيد السارق الملعون، وسائر تلك المقاييس الفاسدة، وبهذا يتبين كل ذي فهم أنهم لا النصوص يلتزمون، ولا القياس يتبعون، وإنما هم مقلدون أو مستحسنون وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وأما نحن فلو صح شئ من هذه الآثار لاخذنا به فإذ لم يصح في ايجاب شئ على واطئ الحائض فماله حرام، فلا يجوز أن يلزم حكما أكثر مما ألزمه الله من التوبة من المعصية التي عمل، والاستغفار والتعزير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده) وقد ذكرناه باسناده، وسنذكر مقدار التعزيز في موضعه إن شاء الله عز وجل وبه نتأيد * 264 - مسألة - وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضا (1) ولا نفاسا، ولا يمنع من شئ، وقد ذكرنا أنه ليس حيضا قبل وبرهانه، وليس أيضا نفاسا لأنها لم تنفس ولا وضعت حملها بعد (2) ولا حائض، ولا إجماع بأنه حيض أو نفاس، وبالله تعالى التوفيق، فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من الصلاة والصوم وإباحة الجماع الا بنص ثابت لا بالدعوى الكاذبة * 265 مسألة - وان رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطئ * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل باسناده: (إن دم الحيض أسود يعرف) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأته بترك الصلاة، وقوله عليه السلام