ولا إعادة عليه، ثم رأى ههنا انه وان قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ثم وجد الماء وان لم يسلم فان صلاته تلك قد بطلت، وكذلك طهارته وعليه أن يتطهر ويعيدها أبدا، وهذا تناقض في غاية القبح والبعد عن النصوص والقياس وسداد الرأي، وما علمنا هذه التفاريق لاحد قبل أبي حنيفة * 235 - مسألة: والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا، فان صحته لا تنتقض طهارته * برهان ذلك ان الخبر الذي أتبعنا إنما جاء فيمن لم يجد الماء، (1) فهو الذي تنتقض طهارته بوجود الماء، وأما من أمره الله تعالى بالتيمم والصلاة مع وجود الماء فان وجود الماء قد صح يقينا انه لا ينقض طهارته بل هي صحيحة مع وجود الماء فإذ ذاك كذلك فان الصحة ليست حدثا أصلا، إذ لم يأت بأنها حدث لا قرآن ولا سنة، فان قالوا: قسنا المريض على المسافر. قلنا: القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لأنه قياس الشئ على ضده، وهذا باطل عند أصحاب القياس، وهو قياس واجد الماء على عادمه، وقياس مريض على صحيح، وهم لا يختلفون أن أحكامهما في الصلاة وغيرها تختلف وبالله تعالى التوفيق * 236 - مسألة: والمتيمم يصلى بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وأما المريض فلا ينقض (2) طهارته بالتيمم الا ما ينقض الطهارة من الاحداث فقط، وبهذا يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد وداود * وروينا (3) أيضا عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال:
يصلى الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث، وعن معمر قال سمعت الزهري يقول: التيمم بمنزلة الماء، يقول يصلى به ما لم يحدث، وعن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: صل بتيمم واحد الصلوات كلها ما لم تحدث، هو بمنزلة الماء. وهو