قال على: وهذا قول صحيح، وقد صح البرهان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب كل صلاة في وقت محدود أوله وآخره، ولم يوجبها عليه السلام لا قبل ذلك الوقت ولا بعده، فمن أخذ بعموم هذه الآية وهذا الخبر لزمه إقامة الصلاة قبل الوقت وبعد، وهذا خلاف لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بوقتها (1) * وموه بعضهم بحديث رويناه من طريق أنس: انهم اشتدت الحرب غداة فتح تستر (2) فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس، وهذا خبر لا يصح، لأنه إنما رواه مكحول: أن أنس بن مالك قال، ومكحول لم يدرك أنسا (3) ثم لو صح فإنه ليس فيه أنهم تركوها عارفين بخروج وقتها، بل كانوا ناسين لها بلا شك، لا يجوز أن يظن بفاضل من عرض المسلمين غير هذا، فكيف بصاحب من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كانوا ذاكرين لها لصلوها صلاة الخوف كما أمروا، أو رجالا وركبانا كما ألزمهم الله تعالى، لا يجوز غير هذا، فلاح يقينا كذب من ظن غير هذا. وبالله تعالى التوفيق * 280 - مسألة - وأما قولنا: أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله تعالى ويكثر من التطوع: فلقول الله تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوق يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة) ولقول الله تعالى: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
(٢٤٤)