في حجها ما سنذكره في الحج إن شاء الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث - هو ابن سعد - عن أبي الزبير عن جابر قال: (اقبلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بحج مفردا وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت) ثم ذكر الحديث وفيه:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: قد حضت وحل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا كتبه الله علي بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت) * 186 - مسألة - والمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ولا تعرف أيامها فان الغسل فرض عليها ان شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع، وان شاءت إذا كان (1) قرب آخر وقت الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر، ثم تتوضأ وتصلى العصر، ثخم إذا كان قبل غروب الشفق (2) اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب بقدر ما تفرغ منها بعد غروب الشفق، ثم تتوضأ وتصلى العتمة، ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر، وان شاءت حينئذ أن تتنفل عند كل صلاة فرض وتتوضأ بعد الفريضة أو قبلها فلها ذلك، وسنذكر البرهان على ذلك في كلامنا في الحيض إن شاء الله تعالى * 187 - مسألة - ولا يوجب الغسل شئ غير ما ذكرنا أصلا لأنه لم يأت في غير ذلك أثر يصح (3) البتة، وقد جاء أثر في الغسل من موارة الكافر فيه ناجية (4) ابن كعب وهو مجهول، والشرائع لا تؤخذ الا من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم * وممن لا يرى (5) الغسل من الايلاج في حياء البهيمة (6) ان لم يكن انزال