وقال: هو شئ أحدث، قلت: أرأيت ان كنت أريد أن يذهب عنى المنديل يرد الماء! قال: فلا بأس به اذن، ولم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء فهو مباح فيه (1) 197 - مسألة - وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء، حاشا غسل الجمعة والجنابة، فلا يجزئ فيهما الا البداءة بغسل الرأس أولا ثم الجسد، فان انغمس في ماء فعليه ان ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولا بد * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه باسناده: (حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل رأسه وجسده)) وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ابدؤا بما بدأ الله به) وسنذكره في ترتيب الوضوء باسناده إن شاء الله تعالى، وقد بدا عليه السلام بالرأس قبل الجسد، وقال تعالى:
(وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى)، فصح أن ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في نطقه فعن وحي اتاه من عند الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم * 198 - مسألة - وصفة الوضوء أنه إن كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثا كما قد ذكرنا قبل، وأن يستنشق وأن يستنثر ثلاثا، ليطرد الشيطان عن خيشومه كما قد وصفنا، وسواء تباعد ما بين نومه ووضوئه أم لم يتباعد، فإن كان قد فعل كل ذلك فليس عليه أن يعيد ذلك الوضوء من حدث غير النوم، فلو صب على يديه من اناء دون أن يدخل يده فيه لزمه غسل يده أيضا ثلاثا ان قام من نومه، ثم نختار له ان يتمضمض ثلاثا، وليست المضمضة فرضا، وان تركها فوضوؤه تام وصلاته تامة، عمدا تركها أو نسيانا، ثم ينوى وضوءه للصلاة كما قدمنا، ثم يضع الماء في أنفه ويجبذه (2)