في الحيض: (هذا شئ كتبه الله علي بنات آدم) فهذا دم أسود وهي من بنات آدم، ولم يأت نص ولا إجماع بأنه ليس حيضا كما جاء به النص في الحامل، فان ذكروا قول الله عز وجل: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) قلنا: إنما أخبر الله تعالى عنهن بيأسهن، ولم يخبر تعالى أن يأسهن (1) حق قاطع لحيضهن، ولم ننكر (2) يأسهن من الحيض، لكن قلنا: إن يأسهن من الحيض ليس مانعا من أن يحدث الله تعالى لهن حيضا، ولا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) فأخبر تعالى أنهن يائسات من النكاح، ولم يكن ذلك مانعا من أن ينكحن بلا خلاف من أحد، ولا فرق بين ورود الكلامين من الله تعالى في اللائي يئسن من المحيض واللاتي لا يرجون نكاحا وكلاهما حكم وارد في اللواتي يظنن هذين الظنين وكلاهما لا يمنع مما يئسن منه، ومن المحيض والنكاح، وبقولنا في العجوز يقول الشافعي وبالله تعالى التوفيق * 266 - مسألة - وأقل الحيض دفعة، فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها، فان رأت أثرة الدم الأحمر أو كغسالة اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو البياض أو الجفوف التام - فقد طهرت، وتغتسل أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم، وتصلي وتصوم ويأتيها بعلها أو سيدها، وهكذا أبدا متى رأت الدم الأسود فهو حيض، ومتى رأت غيره فهو طهر، وتعتد بذلك من الطلاق، فان تمادى الأسود فهو حيض إلى تمام سبعة عشر يوما، فان زاد ما قل أو كثر فليس حيضا (3)، ونذكر حكم ذلك بعد هذا إن شاء الله عز وجل *
(١٩١)