ثلاث وقال يحيى بن ربيعة: سألت عطاء بن أبي رباح عن المسح على الخفين فقال ثلاث للمسافر ويوم للمقيم، وقد روي أيضا عن الشعبي * وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وجميع أصحابهم، وهو قول إسحاق بن راهويه وجملة أصحاب الحديث * وقد رواه أيضا أشهب عن مالك والرواية عن مالك مختلفة، فالأظهر عنه كراهة المسح للمقيم وقد روى عنه إجازة (1) المسح للمقيم، وانه لا يرى التوقيت لا للمقيم ولا للمسافر وانهما يمسحان أبدا ما لم يجنبا * وتعلق مقلدوه في ذلك بأخبار ساقطة لا يصح منها شئ، أرفعها من طريق خزيمة بن ثابت، رواه أبو عبد الله الجدلي صاحب راية الكافر المختار، ولا يعتمد على روايته (2)، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة، لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح المسح أكثر من ثلاث ولكن في آخر الخبر من قول الراوي: ولو تمادى السائل لزادنا. وهذا ظن وغيب لا يحل القطع به في أخبار الناس، فكيف في الدين إلا أنه صح من هذا اللفظ أن السائل لم يتماد فلم يزدهم شيئا، فصار هذا الخبر
(٨٩)