فان قيل: فهلا أوجبتم الغسل بقوله عليه السلام (إذا التقى الختانان وجب الغسل)؟ قلنا: هذا الخبر أعم من قوله عليه السلام: (إذا أقحطت أو أكسلت فلا غسل عليك) فوجب أن يستثنى الأقل (1) من الأعم ولا بد، ليؤخذ بهما معا، ثم حديث أبي هريرة زائد حكما على حديث الاكسال فوجب إعماله أيضا * وأما كل موضع لا ختان فيه ولا يمكن فيه الختان فلم يأت نص ولا سنة بايجاب الغسل من الايلاج فيه، وممن رأى أن لا غسل من الايلاج في الفرج ان لم يكن أنزل: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور (2) الأنصار رضي الله عنهم وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة والأعمش وبعض أهل الظاهر * (3) وروى الغسل في ذلك عن عائشة أم المؤمنين وأبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والمهاجرين رضي الله عنهم، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وبعض أصحاب الظاهر * 171 - مسألة - فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد إذا أفاق المغمى عليه والمجنون وانتبه النائم وصحا السكران وأسلم الكافر، وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ * (4) برهان ذلك قول الله تعالى: (فان كنتم جنبا فاطهروا) فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم والمجنون قبل أن يفيق أو غسل المغمى عليه قبل أن يفيق والسكران: لم يجزهم ذلك من غسل الجنابة وعليهم إعادة الغسل لأنهم بخروج الجنابة منهم صاروا
(٤)