قال على: النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس وكذلك تقسيم من قسم (1). وبالله تعالى التوفيق * 249 - مسألة - ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث ولا فرق * وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما: أن الجنب لا يتيمم حتى يجد الماء، وعن الأسود وإبراهيم مثل ذلك * كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واصل الا حدب والحكم بن عتيبة قال واصل: سمعت أبا وائل قال كان عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود وهما خير منى يقولان: ان لم يجد الماء لم يصل، يعنى الجنب، قال: وانا لو لم أجد الماء لتيممت وصليت، قال الحكم: سألت إبراهيم النخعي إذا لم تجد الماء وأنت جنب؟ قال: لا أصلى، قال شعبة: وقلت لأبي إسحاق: أقال ابن مسعود:
ان لم أجد الماء شهرا لم أصل؟ يعنى الجنب، فقال أبو إسحاق: قال: نعم والأسود (1) * وقال غيرهما من الصحابة يتيمم الجنب: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا عوف هو ابن أبي جميلة ثنا أبو رجاء هو العطاردي عن عمران ابن الحصين قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فذكر الحديث وأنه عليه السلام صلى