كان لا مشقة عليه في الماء غمسه (1) فقط وأجزأه، أو صب عليه الماء وأجزأه وإن كان لم يخرجه إلى اسم المرض غسل ما أمكنه وسقط عنه ما عليه فيه حرج فقط كثر أو قل لما ذكرناه، ولا يجوز أن يجمع في وضوء (2) تيمم وغسل، ولا في طهر واحد أيضا إذ لم يأت بذلك نص ولا اجماع، الا في موضع واحد، وقد ذكرناه قبل، وهو:
من معه ماء لا يعم به جميع أعضاء وضوئه أو جميع جسده فقط. وبالله تعالى التوفيق * * (من شك في الماء (3)) * مسألة 274 من كان بحضرته ماء وشك أولغ فيه الكلب أم لا؟ أم هو فضل امرأة أم لا، فله ان يتوضأ به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك لأنه على يقين من طهارته في أصله، وجواز التطهير به، ثم شك هل حرم ذلك فيه أم لا، والحق اليقين لا يسقطه الظن، قال الله تعالى: (ان الظن لا يغنى من الحق شيئا)، فان شك أهو ماء أم هو معتصر من بعض النبات لم يحل له الوضوء به ولا الغسل، لأنه ليس على يقين من أنه جاز به التطهر يوما ما، والوضوء والغسل فرضان، فلا يرفع الفرض بالشك، فإن كان بين يديه إناءآن (4) فصاعدا في أحدهما ماء طاهر بيقين، وسائرها مما ولغ فيه الكلب، أو فيها واحد ولغ فيه كلب وسائرها طاهر، ولا يميز من ذلك شيئا (5)، فله أن يتوضأ بأيها (6) شاء، ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات وتوضأ بما لا يحل (7) الوضوء به، لان كل ماء منها فعلى أصل طهارته على انفراده، فإذا حصل على يقين التطهر فيما لا يحل التطهر به فقد حصل على يقين الحرام، فعليه أن يطهر أعضاءه إن كان ذلك الماء حراما استعماله، جملة فان