رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يمسح إن كان مسافرا ثلاثا فقط، وإن كان مقيما يوما (1) وليله فقط، وأمر عليه السلام بالصلاة بذلك المسح، ولم ينهه عن الصلاة به بعد أمده (2) المؤقت له، وإنما نهاه عن المسح فقط، وهذا نص الخبر في ذلك * وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف، كما روينا عن سفيان الثوري عن الزبرقان بن عبد الله العبدي (3) ويحيى بن أبي حية (4) والأعمش قال الزبرقان عن كعب بن عبد الله قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بال فمسح على جوربيه ونعليه (5)، وقال يحيى عن أبي الجلاس (6) عن ابن عمر: أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه، وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وإبراهيم النخعي وسعيد ابن عبد الله بن ضرار قال إسماعيل عن أبيه قال رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه (7)، وقال إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود البدري (8):
أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه، وقال سعيد بن عبد الله: رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة (9) فمسح على القلنسوة وعلى