نتنجس من ميت مسلم، أو أن يكون المسلم نجسا، بل هو طاهر حيا وميتا وليس الغسل الواجب من غسل الميت لنجاسة أصلا، لكن كغسل الميت الواجب عندنا وعندهم، كما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطهر ولد آدم حيا وميتا، وغسل أصحابه رضي الله عنهم إذ ماتوا وهم الطاهرون الطيبون أحياء وأمواتا، وكغسل الجمعة ولا نجاسة هنالك، فبطل تمويههم بهذا الخبر * وأما حديث أسماء فان عبد الله بن أبي بكر لم يكن ولد يوم مات أبو بكر الصديق، نعم ولا أبوه أيضا، ثم لو صح كل ما ذكروا (3) عن الصحابة لكان قد عارضه ما رويناه من خلاف ذلك عن علي وحذيفة وأبي هريرة، وإذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه، من كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة قد ذكرناها بالاسناد الثابت بايجاب الغسل من غسل الميت، وكم قصة خالفوا فيها الجمهور من الصحابة لا يعرف منهم مخالف، وقد أفردنا لذلك كتابا ضخما، والعجب من احتجاجهم بقول عائشة وهم قد (4) خالفوها في إيجاب الوضوء مما مست النار!
وخالفوا علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير في ايجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة أو للجمع (5) بين صلاتين، وعائشة في قولها. تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر، ولا مخالف يعرف لهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم: ومثل هذا كثير جدا * 182 - مسألة - ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه * برهان ذلك ان الغسل هو إمساس الماء البشرة بالقصد إلى تأدية ما افترض الله تعالى من ذلك، فإذا نوى ذلك المرء فقد فعل الغسل الذي أمر به، ولم يأت نص ولا إجماع بأن يتولى هو ذلك بيده. وبالله تعالى التوفيق * 183 - مسألة - وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض - ومن جملته دم النفاس - يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس * وهذا إجماع متيقن، من خالفه كفر عن نصوص ثابتة. وبالله تعالى نتأيد.