بينكم بالباطل، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فإذا لم يجده إلا بوجه حرام - من غصب أو بيع محرم - فهو غير واجد الماء، وإذا لم يجد الماء ففرضه التيمم * وأما ابتياعه للشرب فهو مضطر إلى ذلك، والثمن حرام على البائع، لأنه أخذه بغير حق، ومنع فضل الماء هو محرم عليه ذلك (1). وأما استبهابه الماء فلم يأت بذلك إيجاب ولا جاء عنه منع فهو مباح، قال عليه السلام: (دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه) أو كما قال عليه السلام، فإذا ملكه بهبة فقد ملكه بحق، فواجب عليه استعماله في الطهارة وبالله تعالى التوفيق * وقد اختلف الناس في هذا فقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق عليه أن يشترى الماء للوضوء بثمنه، فان طلب منه أكثر من ثمنه، تيمم (2) ولم يشتره. وقال أبو حنيفة: لا يشتريه بثمن كثير، وقال مالك: إن كان قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا بثمن غال تيمم، وإن كان كثيرا المال اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن، وهو قول أحمد، وقال الحسن البصري: يشتريه ولو بماله كله * قال أبو محمد: إن كان واجده بالثمن واجدا للماء (3) فالحكم ما قاله الحسن، وإن كان غير واجد فالقول قولنا وأما التقسيم في ابتياعه ما لم يغل عليه، فيه، وتركه ان غولى به: - فلا دليل على صحة هذا القول، وكل ما دعت إليه ضرورة فليس غاليا بشئ أصلا (4) وبالله تعالى التوفيق * 242 - مسألة - ومن كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم، قول الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) *
(١٣٦)