بنت عبد الرحمن بن أبي بكر - وكانت تحت المنذر بن الزبير - قالت: (إن عائشة أم المؤمنين اخترتها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدتي - وهي أم عمارة -: (ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى باناء فيه قدر ثلثي المد) * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان القرشي عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من النوم فعمد إلى شجب (1) من ماء فتسوك وتوضأ فاسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء الا قليلا.) وذكر الحديث * قال على: وقد جاءت آثار أنه عليه السلام توضأ بالمد واغتسل بالصاع، وأنه عليه السلام توضأ بمكوك واغتسل بخمس مكاكي (2) وأنه عليه السلام كان يتوضأ من إناء فيه مد وربع، وكل هذا صحيح لا يختلف، وإنما هو ما أجزأ فقط. وبالله تعالى التوفيق * 209 - مسألة - ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه (3) جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شئ من ذلك، وقد سقط حكم ذلك المكان، فان سقط شئ من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء، وهو على طهارته ما لم يحدث * برهان ذلك قول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.) فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز
(٧٤)