قدمنا، تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها، فان تلون أو انقطع إلى سبعة عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلى وتصوم ويأتيها زوجها (1) وإن تمادى أسود تمادت على أنها حائض إلى سبع عشرة (2) ليلة، فان تمادى بعد ذلك أسود فإنها تغتسل ثم تصلى وتصوم (3) ويأتيها زوجها (4)، وهي طاهرا أبدا لا ترجع إلى حكم (5) الحائضة إلا أن ينقطع أو يتلون كما ذكرنا، فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض وإذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة (6) حكم الطهر، فاما التي قد حاضت وطهرت فتمادى بها الدم فكذلك (7) أيضا في كل شئ، إلا في تمادى الدم الأسود متصلا فإنها (8) إذ جاءت الأيام التي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت تحيضه إما مرارا في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام -: فإذا جاء ذلك الأمد أمسكت عما تمسك به الحائض، فإذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شئ وهكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع، فإن كانت مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل ان يتمادى بها الدم، فإن لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا ان تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة أو تغتسل وتتوضأ وتصلى الظهر في آخر وقتها، ثم تتوضأ وتصلى العصر في أول وقتها، ثم تغتسل وتتوضأ وتصلى المغرب في آخر وقتها، ثم تتوضأ وتصلى العتمة في أول وقتها (9) ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر، وأن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر للظهر والعصر فذلك لها، وفى أول وقت المغرب
(٢٠٨)