جريج سمعت أبا سعيد الأعمى (1) يحدث عن السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني: (أن عمر رآه يصلى بعد العصر ركعتين وعمر خليفة فضربه بالدرة وهو يصلى كما هو، فلما انصرف قال له زيد: يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، فجلس إليه عمر، وقال: يا زيد بن خالد لولا أنى أخشى أن يتخذهما (2) الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما) * فهذا نص جلى ثابت عن عمر بإجازته التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتقارب الغروب * وروينا بالاسناد الثابت عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي (3) قال قال ابن عباس: لقد رأيت عمر بن الخطاب يضرب الناس على الصلاة بعد العصر ثم قال ابن عباس: صل إن شئت ما بينك وبين أن تغيب الشمس * قال على: هم يقولون في الصاحب (4) يروى الحديث ثم يخالفه: لولا أنه كان عنده علم بنسخه ما خالفه، فيلزمهم أن يقولوا ههنا: لولا أنه كان عند ابن عباس علم أثبت من فعل عمر ما خالف ما كان عليه مع عمر (5). وبمثله عن شعبة عن أبي شعيب عن طاوس: سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر؟ فرخص فيهما * تم الجزء الثاني من كتاب المحلى للعلامة ابن حزم بحول الله وقوته ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى مفتتحا بقول المصنف (قال على هلا قالوا إن ابن عمر لم يكن الخ) ونسأل الله التوفيق لاتمامه
(٢٧٥)