لي آخر وقتها ليس عاصيا، لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية، فإذ ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليهما بعد ولها تأخيرها، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها، لو كان الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضى مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا، وفاسقا بتأخيرها عن وقتها، ومؤخرا لها عن وقتها، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد * 259 - مسألة فان طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار مالا يمكنها الغسل والوضوء حتى خرج الوقت، فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها، وهو قول الأوزاعي وأصحابنا، وقال الشافعي وأحمد: عليها أن تصلى. قال أبو محمد: برهان صحة قولنا أن الله عز وجل لم يبح (1) الصلاة إلا بطهور، وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها، فإذا لم يمكنها الطهور وفى الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها * 260 - مسألة - وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شئ، حاشا الايلاج في الفرج، وله أن يشفر ولا يولج وأما الدبر فحرام في كل وقت * وفي هذا خلاف فروينا عن ابن عباس أنه كان يعتزل فراش امرأته إذا حاضت وقال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعطاء - إلا أنه لا يصح عن عمر - وأبو حنيفة (2) ومالك والشافعي: له ما فوق الإزار من السرة فصاعدا إلى أعلاها، وليس له ما دون ذلك * فأما من ذهب مذهب ابن عباس فإنه احتج بقول الله تعالى. (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)
(١٧٦)