قلنا: هذا خطأ، لأنه عليه السلام لم يقل إنه لا يمسح إلا على عمامة أو خمار، لكن علمنا بمسحه عليها أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فإذ ذلك كذلك، فأي شئ لبس على الرأس جاز المسح عليه * ثم نقول (1) لهم: قولوا لنا لو أن الراوي قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمامة صفراء من كتان مطوية (2) ثلاث طيات، أكان يجوز عندكم المسح على حمراء من قطن ملوية (3) عشر مرات أم لا؟ وكذلك لو قال مسح (4) عليه السلام على خفين أسودين، أكان يجوز على أبيضين أم لا؟ فان لزموا قول الراوي أحدثوا دينا (5) جديدا، وإن لم يراعوه رجعوا إلى قولنا * 202 - مسألة قال أبو محمد: وسواء لبس ما ذكرنا (6) على طهارة أو غير طهارة:
قال أبو ثور: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة، قياسا على الخفين وقال أصحابنا كما قلنا * قال على القياس باطل، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة -: على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة (7) والخمار، قال الله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (وما كان ربك نسيا) فلو وجب هذا في العمامة والخمار، لبينه عليه السلام، كما بين ذلك في الخفين، ومدعى المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين -: مدع بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك؟ فيقال له: من أين وجب - إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين انه لبسهما على طهارة: ان يجب هذا الحكم في العمامة والخمار ولا سبيل له (8) إليه أصلا بأكثر من قضية من رأيه، وهذا لا معنى له، قال الله تعالى: (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) *