وأيضا فإنه يلزمهم أن من عليه خمس صلوات نام عنهن ثم استيقظ - وكان قد توضأ ولبس خفيه على طهارة ثم نام - انه يمسح عليهما (1)، فإذا أتمهن لم يجز أن يمسح بعدهن باقي يومه وليلته، وهذا خلاف الخبر، فسقط هذا القول بمخالفته للخبر (2) وتعريه من أن يكون لصحته برهان * ثم نظرنا في قول أحمد فوجدناه يلزمه إن كان انسان فاسق قد توضأ ولبس خفيه على طهارة ثم بقي شهرا لا يصلى عامدا ثم تاب: أن له أن يمسح من حين توبته يوما وليلة أو ثلاثا إن كان مسافرا، وكذلك ان مسح يوما ثم تعمد ترك الصلاة أياما فان له ان يمسح ليلة، وهكذا في المسافر، فعلى هذا يتمادى ماسحا عاما وأكثر، وهذا خلاف نص الخبر، فسقط أيضا هذا القول ولم يبق الا قولنا * فنظرنا فيه فوجدناه موافقا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي صح عنه، وموافقا لنص الخبر الوارد في ذلك، ولم يبق غيره فوجب القول به، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمسح يوما وليلة، فله أن يمسح ان شاء، وأن يخلع ما على رجليه، لا بد له من أحدهما، ولا يجزيه غيرهما، وهو عاص لله عز وجل، فاسق ان لم يأت بأحدهما، فان مسح فله ذلك وقد أحسن، وان لم يمسح فقد عصى الله، أو أخطأ (3) ان فعل ذلك ناسيا ولا حرج عليه، وقد مضى من الأمد الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة، وبقى باقيها فقط، وهكذا ان تعمد أو نسي حتى ينقضي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة الأيام بلياليهن للمسافر، فقد مضى الوقت الذي وقته له الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يمسح في غير الوقت الذي أمره الله تعالى بالمسح فيه * فلو كان فرضه التيمم ولم يجد ماء فتيمم ثم لبس خفيه، فله انه يمسح إذا وجد
(٩٧)