217 - مسألة - فإن كان الخفان (1) مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما، وهو قول الأوزاعي، روى عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين، وقال غيره لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين.
قال على: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخفين، وأنه مسح على الجوربين، ولو كان ههنا حد محدود لما) أهمله عليها السلام ولا أغفله، فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز، وقد ذكرنا بطلان قول من قال، إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر جميع الرجلين والكعبين وبذلك الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه المسألة، لا سيما قول أبي حنيفة المجيز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما مقدار إصبعين من كل خف، فإنه يلزمه ان ظهر من الكعبين من كل قدم فوق الخف مقدار إصبعين فالمسح جائز والا فلا، وكذلك يلزم المالكيين أن يقولوا إن كان الظاهر من الكعبين فوق الخف يسيرا جاز المسح، وإن كان فاحشا لم يجز، وما ندري على م بنوا هذين القولين؟ فإنهما لا نص ولا قياس ولا اتباع. وبالله تعالى التوفيق * قال على: وأما قول الأوزاعي في الجمع بين الغسل والمسح في رجل واحدة فقول لا دليل على صحته، لا من نص ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، وحكم الرجلين الملبوس عليهما شئ المسح فقط بالسنن الثابتة، فلا معنى لزيادة الغسل على ذلك * 218 - مسألة - ومن لبس خفيه أو جوربيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر فان فرضه أن يخلع الآخر إن كان قد احدث ولا بد، ويغسل قدميه، وقد روى المعافى بن عمران (2) ومحمد بن يوسف الفريابي (3) عن سفيان الثوري أنه يغسل الرجل المكشوفة ويمسح على الأخرى المستورة، وروى