من طريق جعفر بن محمد بن بريق عن عبد الرحمن بن نافع درخت ثنا أسد بن سعيد البلخي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر) قالوا: وهو قول أنس بن مالك، رويناه من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك، (1) وروينا أيضا عن عائشة أفتت بذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عقيل عن نهية (2) وهو قول الحسن * قال على: أما الخبر الصحيح في هذا من طريق عائشة وفاطمة وأسماء فلا حجة لهم فيه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من كانت لها أيام معهودة، هذا نص ذلك الخبر الذي لا يحل أن يحال عنه ولم يأمر عليه السلام بذلك من لا أيام لها * برهان ذلك أن الناس والجم (3) الغفير يحيى بن سعيد القطان وزهير بن معاوية وحماد زيد وسفيان (4) وأبو معاوية وجرير (5) وعبد الله بن نمير وابن جريج والدراوردي (6) ووكيع بن الجراح، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلى) ورواه مالك والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن وحماد بن سلمة وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى) ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، والمنذر بن المغيرة عن عروة كلهم: (إذا جاءت الحيضة) و (إذا جاء قرؤك) و (إذا جاء الدم الأسود) دون ذكر أيام *
(١٩٦)