ولا في إناء مأخوذ بغير حق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) * 272 مسألة ثم كل اناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير (1) أو بللور أو زمرد (3) أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الاكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه الرجال والنساء، لقول الله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه) * فصح ان كل مسكوت عن ذكره بتحرم أو أمر فمباح * والمذهب والمضبب بالذهب حلال للنساء دون الرجال لأنه ليس اناء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها) أو كما قال عليه السلام، وليس المذهب (4) إناء ذهب والمفضض والمضبب بالفضة حلال للرجال والنساء، لأنه ليس اناء وبالله تعالى نتأيد. وهو حسبنا ونعم الوكيل * 273 مسألة من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة:
من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه، وبقي عليه غسل ما بقي لقوله عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فإن كان في الجسد جرح سقط حكمه (5) وبقى فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه، فان عمت القروح يديه أو يده (6) أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده فان أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان عليه من إمساسه الماء حرج (تيمم فقط، لان هذا حكم المريض، وان