المرأة في أن عدتها انقضت في أقل من ثلاثة أشهر، وتصدق في ثلاثة أشهر، وقال أبو حنيفة: لا تصدق المرأة في أن عدتها انقضت في أقل من ستين يوما، وتصدق في الستين، وقال محمد بن الحسن: تصدق في أربعة وخمسين يوما لا في أقل، وقال مالك: تصدق في أربعين يوما لا في أقل، وقال أبو يوسف: تصدق في تسعة وثلاثين يوما لا أقل، وقال الشافعي: تصدق في ثلاثة وثلاثين يوما لا أقل * قال على: وكل هذه المدد التي بنوها خلى أصولهم لا يؤمن مع انقضاء وجود الحمل، فهم أول من أبطل علتهم، وكذب دليلهم، ولا يجوز البتة أن يؤمن الحمل إلا بعد انقضاء أزيد من أربعة أشهر، فكيف وهم المحتاطون بزعمهم للحمل وهم يصدقون قولها، ولو أنها أفسق البرية، أكذبهم في هذه المدد، أما نحن فلا نصدقها الا بينة من أربع قوابل عدول عالمات، فظهر من المحتاط للحمل، لا سيما مع قول أكثرهم: ان الحامل تحيض، فهذا يبطل قول من قال منهم: ان العدة وضعت لبراءة الرحم من الحمل، وقد روينا عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: أن علي بن أبي طالب أتى برجل طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة، فقال علي لشريح: اقض فيها، قال: إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه وعدله: أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث الذي هو الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلى فقد انقضت عدتها والا فهي كاذبة، قال علي بن أبي طالب: قالون، معناها أصبت (1) *
(٢٠٢)